ميرزا حسين النوري الطبرسي
44
مستدرك الوسائل
نهارا ، وتأتي زوجها ليلا ، وعليه النفقة إذا فعلوا ذلك به ، وإن حالوا بينه وبين امرأته ، فلا نفقة لهم عليه " . ( 17486 ) 2 - وبهذا الاسناد عن علي ( عليه السلام ) ، في الأمة يزوجها ( أهلها ) ( 1 ) قال : إن استعملوها بالنهار ، وحالوا بينه وبينها بالليل ، فلا نفقة لهم عليه ، النهار لمواليها ، ولزوجها الليل " . ( 17487 ) 3 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ( 1 ) ، أنه قال : إذا تزوج الحر الأمة ولم يشترط خدمتها ، فخدمتها لمواليها نهارا ، وعليهم أن يخلوا ( 2 ) بينها وبينه ليلا ، وعليه نفقتها إذا فعلوا ، ذلك فإن حالوا بينها وبينه ليلا ، فلا نفقة عليه ، ولا يجب لهم أن يمنعوه من وطئها إذا شاء ذلك في ليل أو نهار " .
--> 2 - الجعفريات ص 106 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 245 ح 928 . ( 1 ) قي المصدر : عن علي ( عليه السلام ) . ( 2 ) في نسخة : لا يحولوا .